الشيخ محمد علي الأنصاري
463
الموسوعة الفقهية الميسرة
وحمل بعض آخر الروايات المفصّلة بين البول والروث ، بحمل الأمر بغسل ما أصابه البول على الكراهة الشديدة فيه دون الروث ، فإنّ كراهته ليست شديدة « 1 » . ما ينزح لموت البغل في البئر : تقدّم الكلام عن منزوحات البئر ، وهل النزح على وجه الوجوب أو الاستحباب ؟ وسائر ما يتعلّق بذلك في عنوان « بئر » ، فراجع . حلّية لحوم البغال : المعروف بين فقهاء الإماميّة حلّية لحوم الخيل والبغال والحمر ، لكن على كراهة « 2 » . وانفرد الحلبي بالقول بتحريم لحم البغال « 1 » . واختلفوا فيما هو أشدّ كراهة هل هو البغل أو الحمار ؟ بعد اتّفاقهم على أنّ الخيل أقلّ كراهة . - فقيل : إنّ المشهور على أنّ البغل أشدّ كراهة ؛ لتركّبه من مكروهين : الفرس والحمار « 2 » . - وقيل : الحمار أشدّ كراهة ؛ لتركّب البغل من شديد الكراهة وهو الحمار وخفيفها وهو الخيل ، فيكون أخفّ ممّا هو شديد الكراهة محضا من الطرفين ، وهو الحمار ، وهذا قول ابن البرّاج « 3 » ، وقال العلّامة : « وكأنّه الأليق في النظر عندي » « 4 » ، وقال الشهيد الثاني : « وهذا أقوى » « 5 » ، وقال الفاضل الاصفهاني : « وهو أظهر وأولى » « 6 » . وقال السيّد الطباطبائي - مع ترجيحه القول
--> ( 1 ) انظر المستمسك 1 : 283 . ( 2 ) انظر : الانتصار : 412 ، والنهاية : 575 ، والمبسوط 6 : 281 ، والخلاف 6 : 80 ، والمهذّب 2 : 429 ، والسرائر 3 : 98 ، و 423 ، والجامع للشرائع : 381 ، والمختلف 8 : 281 و 291 ، والتحرير 4 : 631 ، والدروس 3 : 5 ، والمسالك 12 : 22 ، ومجمع الفائدة 11 : 163 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 262 ، والكفاية : 248 ، والرياض 12 : 149 ، ومستند الشيعة 15 : 105 - 106 ، والجواهر 36 : 265 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 369 ، كتاب الأطعمة / البهائم ، المسألة 5 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 344 ، كتاب الأطعمة / البهائم ، المسألة 1682 ، وتحرير الوسيلة 2 : 138 ، كتاب الأطعمة ، المسألة 5 . 1 انظر الكافي في الفقه : 277 . أقول : نسب صاحب كشف اللثام إلى الشيخ المفيد القول بتحريم البغال والحمير والهجين من الخيل . انظر كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 262 . ولكن لم أعثر على ما نسبه إليه في المقنعة ، ولعلّه قاله في كتاب آخر ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ العلّامة وغيره لم ينسبوا القول بالتحريم إلّا إلى الحلبي . انظر المختلف 8 : 291 . 2 انظر : المسالك 12 : 24 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 262 ، والرياض 12 : 151 ، والجواهر 36 : 269 . 3 انظر المهذّب 1 : 26 . 4 المختلف 8 : 281 ، وانظر التحرير 4 : 631 . 5 المسالك 12 : 25 . 6 كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 262 .